الجزء الرابع عشر
الجزء ٤ · صفحة ٣٨٨وإن اتّفق رجلان على سلف جري حبّ بكذا درهم ولم تكن عند المسلف دراهم إذ ذاك، ثمّ أتاه المتسلّف يطلبها منه، فدفع إليه دراهم وقال له: قد وزنتها لك هاهنا وصدّقه جاز.
ومن عليه لرجل درهم دينا فقضاه إيّاه وطلب إليه أن يسلفه آخر فوزن له درهمين معا فقيل: يجوز السلف، وقيل: لا لأنّ درهمه غير مميّز.
١٬٩٧١ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.