التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع عشر

الجزء ٤ · صفحة ٣٨٨

وإن اتّفق رجلان على سلف جري حبّ بكذا درهم ولم تكن عند المسلف دراهم إذ ذاك، ثمّ أتاه المتسلّف يطلبها منه، فدفع إليه دراهم وقال له: قد وزنتها لك هاهنا وصدّقه جاز.

ومن عليه لرجل درهم دينا فقضاه إيّاه وطلب إليه أن يسلفه آخر فوزن له درهمين معا فقيل: يجوز السلف، وقيل: لا لأنّ درهمه غير مميّز.