الجزء الرابع عشر
الجزء ٤ · صفحة ٣٩٥أبو إبراهيم من أسلف رجلا برّا بثيرا فلمّا حلّ الأجل قال: ليس عندي إلاّ سريع، فله أن يأخذ دون حقّه، وإن أسلفه بسريع فله أن يأخذ بثيرا، وإن أسلفه ببلعق وأعطاه دون حقّه بلعقا أو صرفانا أو قشا جاز.
وإن وهب متسلّف لمسلّف شيئا بلا مشارطة بينهما جازت الهبة، وبعض شدّد فيها.
ومن أسلف (214) بدراهم له فيها شريك جاز لهما، فإن مات الدافع فلا يسلّم المتسلّف إلى الآخر أو وارثه إلاّ منابه، لأنّ الحيّ ليس له فيها إلاّ منابه، فلا يدفع له مال غيره.
ومن له على رجل سلف فحلّ وعلى صاحبه دين من جنسه فأمر المتسلّف أن يقضيه ما يطلبه به بما عليه فذهب الذي له الدين فقبضه من دينه بأمر ربّ السلف، قال: فهذا ونحوه يجوز فيكون قبضا وقضاء لهما.
١٬٩٧٨ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.