التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع عشر

الجزء ٤ · صفحة ٣٩٦

الباب الثمانون

في سلف الصبيان والمسجونين والمجانين

ومن أسلف يتيما في حال من لا يدفع إليه ماله ولم يؤنس رشده، فلمّا أدرك ذكر السلف، فقيل: إن أتمّه بعد بلوغه جاز للمسلف أن يقتضيها منه، وإن كره عنده فليس له إلاّ رأس ماله.

ومن أسلف مقهورا ملازما بدين أو إخراج وهو مقيّد يجيء ويذهب أو في مقطرة أو مسجون، فقيل: أن يبيع المحبوس الملازم بالمطالبة منتقض إن شاء نقضه، والسلف مثله، وإن أتمّه بعد إطلاقه تمّ. وقيل: إن كان على ما يتسلّف النّاس في البلد فقد أثبته بعض.