الجزء الرابع عشر
الجزء ٤ · صفحة ٤٠١ومن له على رجل سلف ثمّ ذهبت الثمرة فطلب إليه أن يردّ عليه شيئا من رأس ماله ويبقى منه بعضه، فإنّه ما لم يقبض منه شيئا على شرط رأس ماله أو يقيله في سلفه أو يفسخه عنه أو يلفظ بما تنحلّ به عقدته، فالسلف بحاله ولزمه أن يردّ عليه ما قبضه منه أو يتتامما على ذلك.
وقيل: إن اتّفقا على ردّ رأس المال بلا فسخ للسلف، ثمّ أراد أحدهما إتمامه جاز له ما لم يقبضه أو يفسخه، فإذا قبضه فلا رجوع لأحدهما إليه ولو لم يفسخاه.
ومن أسلف رجلا دراهم بحبّ إلى أجل وضمنه آخر وأبرأ المتسلّف من السلف فذلك لا يجوز وهو ثابت عليه.
ومن أسلف دينارا بجراب ثمّ أخذ رأس ماله بصرفه دراهم جاز له، وكرهه بعض، وأجاز أبو عبد اللّه أخذ العروض عن رأس مال المسلف.
١٬٩٨٤ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.