الجزء الرابع عشر
الجزء ٤ · صفحة ٤٠٨وإن قال المرتهن: دفعت الرهن بعدما عقد لوكيله الوكالة عليه، فإن دفعه قبل قبول وكيله جاز وإن قبله قبل دفعه لزمه.
وإن قال للراهن حين دفعه: قبلته؛ ثمّ قال له: أقبله أو لم أقبله؛ ثمّ قال: قبلته؛ فإنّمّا ينظر إلى قوله الأوّل في الإنكار والقبول.
وإن قال له المرتهن: ضعه أو ارفعه فلا شيء فيه، وإن رهنه لأحد العقيدين فقبله الآخر جاز إذا علم أنَّه رهن لعقيده، وإن دفع الأوّل قبل قبول الآخر قبل قوله. وكذا إن رهنه لما دونه في التجارة في دينه فقبله مولاه أو رهنه له في دين عبده فقبله هو، جاز إن كان المال له وإن كان لغيره نظر إلى قبول العبد.
وكذا المقارض وربّ المال إن عقد الرهن لأحدهما فقبله الآخر أو دفعه.
وكذا من وكّل من يقبض له دينه من غريمه فرهن له رهنا فقبله موكله، جاز لا إن قبله الوكيل.
وإن رهن لخليفة رهن فزال من خلافته قبل قبوله فحدثت أخرى مكانه فقبله لم يجز. وكذا من مات أوجنّ قبل قبول رهنه لا يجوز لوارثه قبوله ولا لخليفته، وإن رهن له في وقت لا يجوز فيه قبوله وقبله في وقت يجوز فيه أو رهن له في جائز وقبله في غيره لم يجز فيهما.