الجزء الرابع عشر
الجزء ٤ · صفحة ٤١٠وإن أعار ما ذكر للمرتهن وكان بيده ثمّ رهنه له جاز، وكل ما قبضه هو أو خليفته أو وكيله أو من ولي أمره أو عبده أو طفله بأمره فهو جائز.
وإن رهن له ما بيده أمانة عنده جاز لا إن كان أمانة بيد الراهن. وإن رهن له مقبوضا وغيره بمرة (225) أو لمن يجوز قبضه ولمن لا يجوز لم يجز.
وإن رهن له ما بيده بتعدية جاز إن أبرأه ربّه من ضمانه. وإن رهن له ما في هذه المطمورة أو الخابية أو الغرفة أو نحو ذلك من الطعام أو ما في الأوعية جاز إن رآه المرتهن وعلمه وإلاّ فلا.
١٬٩٩٣ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.