الجزء الرابع عشر
الجزء ٤ · صفحة ٤١٢وإن رهن له مشرفا على هلاك ورضيه جاز وإن تلف فمن ماله. وإن رهن له عبدا لزمه حد ولم يعلم به فلا يذهب منه إن أقيم عليه، وكذا إن رهن له مائلا كنخل أو شجر أو جدار.
فصل
لا يجوز رهن شيء في جنسه كدنانير في مثلها مطلقا، وقيل: يجوز إن اختلفت سكّتها وكذا دراهم في درهم، وجازت في دنانير كعكسها، وجاز أيضا مسكك في مسكك أو في غيره كعكسه، ولا برّا في برّ كشعير في شعير ونحوهما.
وقيل: يجوز كلّ ما تبيّن خلافه وإن من جنسه وكذا في الحيوان والأمتعة والأواني والشجر إن كان أصل ذلك من قبل وصيّة أو صداق.
وإن رهن له دقيقا في برّ أو النوى في تمر أو زيتا في [218] زيتون جاز. وإن رهن له ثيابا فيما عملت منه أو آنية كذلك جاز.
١٬٩٩٥ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.