الجزء الرابع عشر
الجزء ٤ · صفحة ٤١٤فصل
أخبر أبو زياد أنّ مسعدة كان يطالب تاجرا بحقّ فوثق له فحدث به حدث فقضى له ابن المبشر بمحضر سليمان بما وثق له دون الغرماء وكان الإمام غسّان يشرّعهم في الثقة في المحيا والممات.
أبو المؤثر: وبقول غسّان: نأخذ وقال العلا وابن سليمان إن لم تقبض وكان مال الموثوق به وفاء للديان فيها سواء، وقال أزهر: من أوثق لغريمه فله الثقة ما لم يمت الموثق ولا يترك مالا أو يفلس. ومن أوثق شيئا بخمسين درهما وهو يسوى مائة أو أكثر إلى أجل فحلّ وطلب صاحب الحقّ أن ينادي على ثقته جاز له ولا مدّة عليه إذا حلّ حقّه وينادي منه بقدره، وإن نقص حقّه فهي بحالها بالباقي منه.
١٬٩٩٧ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.