التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع عشر

الجزء ٤ · صفحة ٤١٥

الباب الثامن والثمانون

في رهن التسمية

فلا يجوز في كلّ مكيل أو موزون ولا في حيوان قصد برهنها إلى واحد من جنس أو إلى تسمية من شيئين أو أكثر، ولا في ثياب وآنية، وجازت في أرض ومتّصل بها ممّا مرّ.

وإن رهن له واحدا من ذلك ولم يعيّنه أو رهنها إلاّ واحدا منها أو رهن له بعضها، لم يجز كما إن رهن له ما ردّ هذا الموضع من الثوب إلى هذا أو هذا الشيء إلاّ تسمية منه أو بعضا منه.

وإن رهن له هذه الناقة أو الشاة واستثنى حملها وقد تبيّن أو استثنى الصوف على ظهر الغنم أو غلّة على شجرة جاز، لا إن رهن له مكيلا أو موزونا إلاّ كيلا أو وزنا معلوما، أو رهن له كيلا أو وزنا معلوما منه، ولا إن رهن له الدار أو نحوه ممّا يسكن واستثنى سكناها ولو وقت له ولا إن استثنى غلّة شجر أو حيوان أو رهن له ما يستنفع به واستثنى الانتفاع به.

وإن رهن له بيتا واستثنى نفعته أو حيطانه أو ما فوقه من الهوى أو أرضا فاستثناه، أو غار فاستثنى جوفه جاز لا إن رهن له عينا أو بئرا فاستثنى ماءها ولا إن رهن له كذا وكذا دراعا من هذه الأرض ولا إن رهنها واستثناه منها.

فصل

ومن رهن لرجل رهنا في دينه ثمّ زاد له آخر فيه جاز له، وقيل: لا يجوز الآخر وثبت الأوّل، وقيل: عكسه، وقيل: لا يجوزان معا (230) وكذا إن رهن له ما