التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع عشر

الجزء ٤ · صفحة ٤١٧

وإن رهن ماله في دين طفله جاز ويدرك قيمته في ماله إن بيع أو تلف، وإن مات الأب أدركه ورثته أيضا، وإن كان مشركا وابنه موحدا أو كان عبدا وابنه حرّا أو بالعكس فيهما لم يجز له أن يرهن من مال ابنه شيئا.

وإن رهن الجد مال طفل ابنه جاز إن مات أبوه لا إن حيي؛ ولا للأمّ أن ترهن مال أولادها ولو قعدت عليهم أو فيما عليهم.

وجاز لخليفة يتيم أو مجنون أن يرهن فيما عليهما من أموالهما أو من ماله هو لا أن يرهن مالهما فيما عليه وكذا المولى، ولا لأحد المشتركين في ولد أن يرهن ماله فيما عليه وكذا أب الخليطين.