التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع عشر

الجزء ٤ · صفحة ٤١٩

فإنّه يشهد على ذلك أو يوثّق. وإن وكّله أن يأخذه له من عقيده أو يرهن له لم يجز ذلك؛ وقيل: يجوز.

ولربّ المال أن يوكّل من يرهن لمقارضه أو يأخذه له منه، وكذا لربّ المأذون له إن اتّجر بأموال غيره لا إن كان يتّجر بماله. وإن وكّله أن يأخذ له رهنا أو يعطيه من ماله فخالف ما وكّل عليه لم يجز فعله.