الجزء الرابع عشر
الجزء ٤ · صفحة ٤٢١وإن نزع منه غروسا أو نقضا فغرسها أو بناه فيها فإنّه يمسكه المرتهن فيها كالأوّل؛ ولا يجوز للراهن أن يأذن لمن ينتفع بالرهن فإن انتفع به وقد علمه رهنا غرم قيمته للمرتهن؛ وله منع الراهن من غلّته ولا يدرك على المرتهن قيمة ما أصلح فيه وإن كان ثوبا فصبغه فهو رهن بحاله لا ما زاد فيه من عين كما إن زاد في الثياب رقائع أو كان صوفا أو كتّانا أو قطنا فزاد في ذلك فلا يكون الزائد رهنا.
٢٬٠٠٤ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.