الجزء الرابع عشر
الجزء ٤ · صفحة ٤٢٥فصل
إن أراد المرتهن أن يحتاط لنفسه قال للرّاهن: هذا الشيء رهن بيدي إلى آخر حقّي ولا يذهب من مالي ما تلف منه وليس لك إلاّ بقية الثمن وأبيع بالدين وبالنقد وبما شئت من صامت وغيره، وبعضه دون بعض وفي الأجل وبعده وبنفسي وبأمري، ولا ينفسخ بحلول الأجل ولا يكون سخريا وجاز له كلّ ذلك إن شرطه وبيان ذلك ذكرته في النيل.
٢٬٠٠٨ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.