الجزء الرابع عشر
الجزء ٤ · صفحة ٤٣٤يد ثقة فليس برهن وإن طلبه الراهن فهو رهن، وقد مرّ ما أخبر به زياد وما قال به غسّان.
أبو عبد الله: عن ابن علي أنّ البائع إذا جعل حقّه فيما باع حتّى يستوفيه فذلك له، وله الوفاء دون الغرماء في المحيا والممات، وقيل: هم شركاء فيه؛ قال: وإن شرط البائع على المشتري أنّ حقّه في جميع ماله لا بيع له فيه ولا هبة حتّى يستوفيه، فهو أولى بذلك من الغرماء، وقال أبو عبد الله إنّهم فيه شركاء ما لم يقبضه كالرهن.
٢٬٠١٧ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.