التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع عشر

الجزء ٤ · صفحة ٤٣٩

فأراد أن يقسماه لبيع المؤجل له منابه لم يجز لهما قسمه. وكذا إن رهن اثنان لواحد واحدا فأجلّ له أحدهما فقط؛ وإن رهن واحد لاثنين رهنا على أنّ دين أحدهما أكثر من دين الآخر أو على أنَّهما سواء فبان خلاف ذلك، أو رهن لهما في دينهما فإذا هو لأحدهما فقط، أو رهن لأحد في معلوم فبان أنَّه لم يلزمه وإنّما عليه دين آخر، أو أخذ الرهن في دينه ودين من ولي أمره، فبان أنَّه مات قبل ارتهانه فورثه وارثه، أو بان أنَّه قد بلغ أو أفاق لم يجز الرهن في كلّ ذلك.