الجزء الرابع عشر
الجزء ٤ · صفحة ٤٤٩وينفسخ أيضا بانتفاعه به وإن بأمر الراهن كما مرّ. واختلف في ضمان ما انتفع به. وإن كان عبدا صانعا فاستعمله في صنعته انفسخ وضمن، لا إن فعل بلا أمره، وكلّ ما أخذه في كرائه فهو رهن مثله.
ومن باع رهنا بحرام جاهلا به وعلمه الراهن جاز بيعه عنده في حقّه، وإن تلف فيما فيه؛ وإن بان أنَّه حرام فانفسخ البيع فالرهن بحاله؛ وإن علم المرتهن به انفسخ بيعه وضمن.
٢٬٠٣٢ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.