الجزء الرابع عشر
الجزء ٤ · صفحة ٤٥٢وإن رأى أحدهما طفله أو عبده ينتفع به ولم ينهه فلا ينفسخ إلاّ بفعله هو لا بمن ذكر، ولا بفعل الراهن؛ وإن فوّض إليه أمْرَ بيعِه أو استشاره فيه انفسخ، لا إن أخبره به لا مشورة.
وإن نظر فسادا استقبل الرهن فأفسخه عنه، فلا له ذلك، وفي ضمانه قولان.
وإن انتفع به طفله أو عبده أو حيوانه وعلم به ولم يصرفه عنه فقد انفسخ، لا إن صرفه حين علم به وضمن الفساد؛ وأمّا أولاده البلّغ وامرأته وغيرهم من النّاس إن رآهم ينتفعون به ولم ينههم عنه فقد لزمهم ما أفسدوا فيه ويغرمهم فيه وإن لم ينههم (267)، وإن انتفع بما غرمهم انفسخ أيضا.
وإن كان الرهن عبدا وأمة معا فوطئها العبد فلا ينفسخ به، ويذهب من ماله عقرها إلاّ إن كان زوجها فله مسّها. فإن زوّج المرتهن عبد الرهن أو طلّق عليه أو أمر عليه فلا يجوز فعله، ولا ينفسخ بذلك؛ ولا بارتداد المرتهن وجنونه (268) وينفسخ بانتفاعه ولو مجنونا.
وإن مات ولم يعلم ورثته بموته فانتفعوا بالرهن فقد انفسخ؛ وكذا من وكّل من يرتهن له ففعل فانتفع به بلا علم منه بارتهانه فإنّه ينفسخ، لا إن انتفع به وكيله.
وإن أعطى ما ارتهن فيه أو أصدقه أو أخرجه من ملكه بغير ذلك فلا يكون رهنه رهنا لمن انتقل إليه الدين، فمن انتفع منهما به (269) ضمن ما انتفع به؛ وكذا إن انتفع به بعد ما أبرء الراهن من الدين أو أعطاه له. وإن أمر من ينتفع به انفسخ إن فعل، [232] وإلاّ فقولان. وكذا إن كان عبدا فأمره أن يعمل لغيره؛ وإن أمر بالانتفاع به من لا فعل له من الآدميين ففيه خلاف أيضا؛ وإن انتفع به أحد بلا إذنه فأحلّه فلا ينفسخ به. وإن قال: كلّ من أراد الانتفاع به فلينتفع به، فانتفع، انفسخ ولو بعد ما جنّ المرتهن، لا إن انتفع به بعد ما مات.
وإن ارتهن بعض المتفاوضين رهنا فانتفع به صاحبه انفسخ ــ ولو لم يعلم ــ أو لم ينتفع به إلاّ بعد انفساخ عقدتهما، وكذا المشتركان عنانا. وإن أخذ المأذون له في التجر رهنا في دين ربّه فانتفع به هو أو عبده فقد انفسخ؛ وإن كان يتّجر بأموال النّاس