الجزء الرابع عشر
الجزء ٤ · صفحة ٤٧٠قميصا. وإن رهن له محلّى كسيف أو سرج أو لجام فزال منه الحلي ذهب من ماله ما بين قيمته محلّى وغير محلّى.
وإن رهن له برّا أو شعيرا فطحنه وعجنه وخبزه خبزا فذهب ضمن أكثر القيمتين. وإن رهن له زبدا فإذا به سمنا أو زيتونا فطحنه وعصره زيتا فذهب فكذلك.
وإن رهن له جملا منحورا فجزره لحما فلا يذهب من ماله إلاّ إن تلف بعض اللّحم. وإن رهن له [240] برّا فحرثه انفسخ وصار الزرع للراهن، وإن شاء غرمه برّه.
وإن رهن له مصباحا مع ما فيه من زيت وفتيلة فأوقده حتّى أكلتهما النّار ذهب من ماله قدر ذلك. وإن رهنه له وقت وقوده أو حطبا وقت توقده لم يجز، وقيل: يجوز ولا يذهب من ماله ما احترق بعد عقد الرهن.
وإن رهن له ذهبا أو فضّة أو حديدا أو فخارا فجعله في النّار، فإن أذهبت منه شيئا أو انكسر ذهب من ماله قدره.
ومن اشترى أرضا فغرسها بغروسه أو غروسا فغرسها بأرضه (285) فرهن ذلك في دين عليه فانفسخ شراؤه، أو خرج ما انفسخ الرهن ورجع بماله على الراهن، وقيل: ينفسخ ما بان أنَّه لم يصحّ ويبقى ما صحّ في الرهن.