الجزء الرابع عشر
الجزء ٤ · صفحة ٤٧٩والخوص والشماريخ والنوى وورق التين والزيتون والريحان والحناء ونحو ذلك لا تجوز الشهادة عليه كذلك. وجازت على الزان والخشب والمنوال والأبواب إذا عرف معيَّنا ولو توارى عن (294) الشهود لا على ما لا يعرف بعينه إذا غاب ولا يفرز. وجازت على المفاتيح والقفول، وعلى منحوت من عود كالقصاع [244] والأقداح والآنية والألواح ونحو ذلك. وكذا السواري والصخور والقراميد واللبن، لا على الجير والجبس والشبِّ والمغرة والكبريت والنورة والتراب ونحو ذلك. وفي الحديد والنحاس والذهب والفضَّة والرصاص والقزدير معمولا كان أو غير معمول قولان، وجازت على الجوهر والياقوت لأعلى الخرز والودع إلاَّ ما عيِّن منهما كالواحد والاِثنين والثلاثة ممَّا يحيط به العلم؛ وكذا الحبوب والكمات والكرافس، لا على الصوف والقطن والكتان والشعر إن كان غير معمول؛ وفي الغزل والقيام والحبل من الصوف أو غيره والقيد والسلسلة قولان.
وجازت على معمول من صوف ونحوه كالعمائم والشواشي وغيرهما، وعلى الجلود وما عمل منها؛ لا على الأشربة والأدهان، ولا على المسك والزعفران ونحوهما من العطر.
وجازت على الحيوان إذا حضر لا إن غاب، إلاَّ إن أحاط العلم بوصفه؛ وجازت على مذبوح منه إن اتَّصلت (295) به رأسه عليه، لا على الجسد إن فارقه؛ وجازت على اللحم ــ ولو مطبوخا ــ وعلى العظام والقرون؛ وعلى الصيد ــ ولو بحريا ــ؛ لأعلى مثل الجراد والوزَّ، ولا على البيض، ولا على الأثر وتقع به التهمة. وفي الخطِّ قولان.
وإن تحمَّل رجلان على رجل بدين ثم أبرأهما ربُّه من الحمالة واستمسك بغريمه فجحده فشهدا عليه به ردَّت شهادتهما؛ وإن كان أصل حمالتهما لم يصحَّ، فبان ذلك جازت؛ وكذا إن تحمَّلا له بدينه وقت كذا فاستمسك به عليه قبله فلا تقبل شهادتهما عليه؛ وإن تحمَّلا له من هذا الوقت إلى وقت كذا فجاز، فاستمسك به فأنكره، فلا