الجزء الثاني
الجزء ١ · صفحة ٢١٦ومن تجرّد عند من يراه قبيحا أثم، ولو ميّتا، لا عند مجنون لا يعقل. ولا يجوز إظهار العورة للناس ولو ليلا إلاّ في ظلام ساتر. وأجاز أبو سعيد للرجل أن يتعرّى إن اضطرّ وأذاه الحرّ، وليس عنده من يحرم عليه النظر إليه.
٢٠٨ / ٣٬٥٨٥