التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس عشر

الجزء ٥ · صفحة ١٨

الباب الثالث

فيمن يجوز تزوُّجه(1) من النساء ومن لا يجوز

قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عليكُمْ أمَّهاتُكم … ﴾ الآية (سورة النساء: 23) وهي التي ولدته أو أرضعته؛ وأمَّهات آبائه؛ وأمَّهاته، وإن علون.

﴿وبناتُكم … ﴾: وإن سفلن، من نسب أو رضاع.

﴿وعمَّاتُكم وخالاتُكم … ﴾: وإن من رضاع.

﴿وبنات الأخِ وبناتُ الأختِ … ﴾: وإن سفلن.

﴿وأخواتُكم … ﴾: وإن من رضاع.

﴿وأمَّهات نسآئِكمْ … ﴾: وأمَّهاتهنَّ وأمَّهات آبائهنَّ، وإن علون.

﴿وربآئبُكم … ﴾: إن دخلتم بأمَّهاتهنَّ، وإلاَّ فلا بأس لأنَّ العقد على البنت يحرِّم الأمَّ لا عكسها.

﴿وحلآئِلُ أبنآئِكمُ الذينَ مِنْ أصلابِكمْ﴾: فقد حرِّم نكاح زوجة الابن؛ وجمعُ الأختين، وإن بتسرٍّ.

﴿إلاَّ ما قدْ سَلَفَ﴾: في الجاهليَّة، فمن أسلم على أختين اختار واحدة منهما. ونكاح زوجة الأب وآبائه، وإن لم يدخل بها.

أبو عليٍّ: من تزوَّج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها ورثها، وله أن يتزوَّج بنتها، وقال بعض مخالفينا: لا تحلُّ له.

(1) () - ب: «تزويجه».