الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ١٨الباب الثالث
فيمن يجوز تزوُّجه(1) من النساء ومن لا يجوز
قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عليكُمْ أمَّهاتُكم … ﴾ الآية (سورة النساء: 23) وهي التي ولدته أو أرضعته؛ وأمَّهات آبائه؛ وأمَّهاته، وإن علون.
﴿وبناتُكم … ﴾: وإن سفلن، من نسب أو رضاع.
﴿وعمَّاتُكم وخالاتُكم … ﴾: وإن من رضاع.
﴿وبنات الأخِ وبناتُ الأختِ … ﴾: وإن سفلن.
﴿وأخواتُكم … ﴾: وإن من رضاع.
﴿وأمَّهات نسآئِكمْ … ﴾: وأمَّهاتهنَّ وأمَّهات آبائهنَّ، وإن علون.
﴿وربآئبُكم … ﴾: إن دخلتم بأمَّهاتهنَّ، وإلاَّ فلا بأس لأنَّ العقد على البنت يحرِّم الأمَّ لا عكسها.
﴿وحلآئِلُ أبنآئِكمُ الذينَ مِنْ أصلابِكمْ﴾: فقد حرِّم نكاح زوجة الابن؛ وجمعُ الأختين، وإن بتسرٍّ.
﴿إلاَّ ما قدْ سَلَفَ﴾: في الجاهليَّة، فمن أسلم على أختين اختار واحدة منهما. ونكاح زوجة الأب وآبائه، وإن لم يدخل بها.
أبو عليٍّ: من تزوَّج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها ورثها، وله أن يتزوَّج بنتها، وقال بعض مخالفينا: لا تحلُّ له.
(1) () - ب: «تزويجه».