التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس عشر

الجزء ٥ · صفحة ٢٢

ومن تزوَّج(1) لأبيه بلا أمره امرأة فأنكر الأب النكاح، فلا بأس على ابنه أن يتزوَّجها لا عكس ذلك؛ ولا للابن أيضًا أن يتزوج مطلَّقة أبيه، وإن لم يدخل بها كما مرَّ.

(1) () - كذا في النسختين، ولعلَّ الصواب: زوَّج.