الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ٢٣الباب الرابع
في نكاح الرجل ممسوسته أو قريبتها
فمن تعمَّد نطر فرج امرأة أو مسَّه بيده فلا يتزوَّج بها ولا بأمَّهاتها، ولا بما ولدت وإن سفل، ولا ابنه بها، وله نكاح أمِّها وبنتها.
أبو زياد: من وضع فرجه على فرج صبيَّة لا تعقل ثمَّ تزوَّجها عند بلوغها ودخل بها فإنَّه يفرَّق بينهما، ولها عليه صداقها؛ وآخر بمسِّه فرجها قبل النكاح.
ومن أجرى(1) ذكره على فرج صبيَّة لم تبلغ، ومسَّ موضع الختان ولم يولج ثمَّ تاب، فلا يجوز له نكاحها في مشهور المذهب، ورخِّص فيه إذا لم يكن لأجل ما نظر أو مسَّ.
ومن نظر فرج امرأة ولم يعرف محلَّه فلا تحلُّ له إذا نظر بعض جوانبه من تحت ساتر.
ابن علي: من نظر إلى فرج قائمة عريانة، ثمَّ أراد نكاحها فلا تحلُّ له إن نظر إليه نفسه، وإلاَّ ونظر محلِّ الشعر، وما ظهر من جوانبه فلا تفسد عليه. ومن مسَّه من فوق حائل وإن بيده حتَّى أمنى، فقيل: إذا عرف أنَّه الفرج لم تجز له، ورخِّص فيها إذا مسَّه من فوقه، وإن بفرجه، والأخذ بالثقة فيه أولى.
محبوب: أخبرني المليح أنَّه دخل مع جماعة إلى أبي عبيدة، وفيهم الفضل بن جندب فسألناه عن داخل على نائمة فوضع يده على فرجها من تحت الثوب فانتبهت فغضبت وشتمت وأنكرت إنكار الحرَّة هل له أن يتزوَّجها؟ قال: لا. قال المليح:
(1) () - ب: «أجرَّ».