الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ٣٠ومن نكح غلامًا حرمت عليه أمُّه وبنته، لا أخته.
من نعس فأخذت أمُّ امرأته يده فوضعتها [254] على فرجها فانتبه فدفعها، فلا تحرم عليه بنتها، لأنَّ ذلك من أمِّها لا منه.
عزَّان بن راشد: من نعس فقبضت أمُّ امرأته على ذكره من تحت الثوب، فانتبه فأدخل يده فمسَّ جسدها سوى العورة، ثمَّ سأل سليمان ومحبوبًا، فتوقَّفا، فقال أبو عبد الله: لا تحرم عليه، ولا إن ضمَّها ولمس منها غير الفرج، ووضع فرجه على فرجها من فوق الثوب حتَّى أنزل، وإن تنزَّه فذلك إليه.
أبو عليٍّ: إن مسَّت امرأة فرج رجل حتَّى أنزل، فالسلامة له أن لا يتزوَّجها لمطاوعته وإنزاله. أبو الحواري: لا تحرم عليه، وقال أيضًا: من نظر فرج بنته قائمة من تحت قميص يشفُّ، فإن بان له الشقُّ، وقد بلغت، وتعمَّد(1) حرمت عليه أمُّها، لا إن لم تبلغ، حتَّى يتعمَّد مسَّه لشهوة.
ومن قصد لمس فرج زوجته فصادف أمَّها فقيل: تفسد عليه، وقيل: لا وهو كالخطإ، حتَّى يتعمَّد مسَّه عالمًا قبله أنَّه فرج غير زوجته؛ وإن جامعها دون موجب غسل، ثمَّ علم أنَّه غيرها فنزع من حينه، قال: فإذا لم يقع وجوب وطء فهو في حكم الماسِّ، حتَّى يطأ؛ فإن قذف على فرجها فدخلت فيه نطفة، ثمَّ علم فنزع ثمَّ شكَّ، فلا يتبيَّن لي أنَّه أن يلحقه اختلاف كالمسِّ ودخول النطفة كالوطء لا كالمسِّ؛ فإذا ثبت الوطء فهو مفسدٌ ولو خطأً.
ومن أراد غسل فرج صغيرته لوى على يده خرقة، وإن لم يلو وغسله كذلك فلا تحرم عليه أمُّها حتَّى يمسَّه لشهوة كما مرَّ. ومن تعمَّد نظر فرج بنته أو ربيبته في صغرهما أو مسَّه، فسدت عليه ــ قيل ــ أمُّها وإن لا لشهوة.
(1) () - ب: «تعمَّدت».