الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ٣١قيل: لابن محبوب: فإن تعمَّد نظره، ثمَّ غلبته الشهوة، فقال: لا تفسد عليه حتَّى يتعمَّده لها؛ وإن آخر رأى ابن عليّ أنَّه لا بأس على متعمِّد نظر فرج صغيرته إلاَّ إن كان لشهوة فتفسد أمَّها.
وكلُّ من تعمَّد نظر عورة امرأة أو فعل بها موجب مهر عليه، أو ملك عصمتها فنظر فرجها أو مسَّه، فلا يتزوَّجها أبوه.
٢٬١١٤ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.