الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ٣٧توارث بينهما ولا صداق لهما إن علمتا؛ وإن اتَّحدت عقدتهما ولم يعلما فمسَّهما حرمتا، ولهما الصداق إن لم تعلما وثبت النسب لا التوارث؛ وإن لم يمسَّهما جدَّد للبنت، وقيل: لمن شاء، وإن مسَّ الأمَّ حرمتا معًا، وقيل: يجدِّد لها، وإن مسَّ البنت جدَّد لها؛ وإن افترقت عقدتهما وقد تعمَّد حرمتا(1) ويصدق للأولى إن مسَّها، وإلاَّ فنصفه؛ وإن مسَّ الأخيرة ولم تعلم فلها صداقها لا إن علمت، وإن لم يمسَّ الأولى إلاَّ بعد مسِّ الأخيرة ولم تعلم الأولى بها فلها صداقها، وللأولى صداق ونصف؛ وإن مسَّ الأخيرة فللأولى نصفه، وللأخيرة كامل إن لم تعلم؛ وإن مسَّ الأولى ثمَّ تزوَّج عليها الأخرى فمسها ولم تعلم ثمَّ مسَّ الأولى فلها صداقان، وللأخيرة واحد؛ وإن جهلت الأولى منهما فمسَّهما فلهما صداقان وربع إن فرض لهما، وإن فرض لواحدة فقط فلهما صداقان وثمن؛ وإن مسَّ واحدة فقط وقد فرض لهما أو لواحدة فمسَّ واحدة ولم تعلم فلهما صداق وربع؛ وإن فرض لواحدة فقط ومسَّ واحدة، ولم تعلم فلهما صداق وثمن؛ وإن فرض لواحدة أكثر من الأخرى أو خلاف ما للأخرى فمسَّهما فلهما ما فرض لهما؛ وإن مسَّ واحدة لا بعينها أعطى كلَّ واحدة خمسة أثمان ما فرض؛ وإن لم تعلم كلٌّ منهما ما فرض لها أخذت كلٌّ منهما خمسة أثمان ما فرض للأخرى، فتقسمان بينهما نصفين؛ وإن تزوَّجهما بلا فريضة فمسَّهما فلكلٍّ صداق مثلها؛ وإن مسَّ واحدة فلها صداقها إن علمته وإلاَّ أخذتا صداق(2) المثل بينهما أنصافًا؛ وإن مات وبان أنَّه تزوَّج امرأة وبنتها، فإن كان في عقدة فلا ميراث لهما، ولهما الصداق إن مسَّهما؛ وإن تزوَّجهما بترتيب ولم يمسَّ واحدة فللأولى الصداق إن فرض لها والميراث، ولا شيء للأخيرة، وكذا إن مسّ الأولى فقط، ولا إرث لهما إن مسَّهما، وكذا إن مسَّ الأخيرة، ولهما الصداق إن مسَّهما معًا؛ وإن مسَّ الأخيرة فقط فللأولى نصفه وللأخيرة تامٌّ.
و