الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ٣٩بأنَّهما شريكان إن كان فيه فيؤخذان معًا، وكذا يؤخذ بالمأذون له(1) ربُّه إن كان يتَّجر(2) وإن بمال غيره.
وقيل: إن جمع بين من ذكر ومسَّ على ذلك حرمتا عليه، كجامع بين أختين. ويكره بين بنات الأخوال والأعمام والعمَّات والخالات لأجل قطيعة الرحم.
٢٬١٢٢ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.