التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس عشر

الجزء ٥ · صفحة ٣٩

بأنَّهما شريكان إن كان فيه فيؤخذان معًا، وكذا يؤخذ بالمأذون له(1) ربُّه إن كان يتَّجر(2) وإن بمال غيره.

وقيل: إن جمع بين من ذكر ومسَّ على ذلك حرمتا عليه، كجامع بين أختين. ويكره بين بنات الأخوال والأعمام والعمَّات والخالات لأجل قطيعة الرحم.

(1) () - ب: - «له».

(2) () - ب: «يتجتر» وهو خطأ.