الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ٤١وإن أخذت امرأة فرج ناعس، واهتدته إلى فرجها، فمسَّه ثمَّ انتبه، فدافعها، فلا تحلُّ له كما مرَّ.
ابن محبوب: من ملك امرأة ثمَّ فارقها قبل مسِّها، وقد كانت فعلت به ذلك فلا يلزمه إلاَّ نصف الصَّداق، لأنَّ ذلك جاء منها؛ وكذا إن فعلته أمُّها به، فلا تحرم عليه بنتها لأنَّه منها كما مر.
أبو علي: إن مسَّت فرج رجل حتَّى أنزل، فالسَّلامة تركها كما مرَّ، وأجازها أبو الحواري. _أبو عثمان: مسُّها لا كمسِّه، موسى: إنَّه مثله.
وإن مسَّت فرج أبي زوجها أو ابنه، فقيل: مسُّها كالرجل، وإنَّه لا يفسد في موضع الفساد، من فساد الممسوس عليه قبل التزوُّج، قال خميس: وكذا عندي يخرج من فساد الأب والابن، إن كان فيما يفسد منهما لزوجها، وإذا ثبت ذلك فأرجو أنَّ فيه اختلافا.
وسئل بعض عن امرأة مسَّت ذكر رجل هل له أن يتزوَّجها، فقال: أجازه بعض، ومنعه بعض، فقيل [258] له: أيُّهما تختار؟ قال: عندي أنَّ المختار من قول أصحابنا جوازها.