التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس عشر

الجزء ٥ · صفحة ٤٣

وإن خطب وكيل لموكل متولى، فلا يخطب عليه عند من يقول الرواية جاءت في المتولى لا في غيره، وإن كان الوكيل متولى دون موكِّله، جاز أن يخطب عليه.

ومن أرسل وكيله إلى امرأة، ليخطبها له، جازت لغيره ما لم يصل؛ وكذا إن خطبها إلى غير وليِّها وهو حاضر، إلاَّ إن كان أمر نكاحها في يد ذلك الغير؛ أو خطب طفلة أو مجنونة إلى نفسها ما لم يخطبها إلى من تعلقَّ أمرها به(1).

ويخطب على خاطب في عدَّة بعد انقضائها، أو من لا تحلُّ له. وعلى آذن أن يخطب عليه ولو خطب لمن وليِّ أمره.

ولمن أرسله رجال أن يخطب لهم امرأة، أن يخبرها بأمرهم الأوَّل فالأوَّل. ولا يخطب على خاطب إن أبت هي أو وليُّها، حتَّى يعلم أنَّه تركها، وجوِّز حين ردَّ.

وجاز أن يخطب على خاطب لأحد بلا إذنه أو لعبده، فأخرجه من ملكه أو أعتقه.

وعلى خاطب أمة عند سيِّد، فأخرجها من ملكه عند من انتقلت إليه، إن لم يخطبها عنده، لا على خاطب امرأة إلى وليِّها، فمات أو ارتدَّ أو جنَّ، فرجع أمرها إلى آخر أو حدث أقرب منه. ولا على خاطبها لطفله أو لمجنونه أو لعبده، فبلغ أو أفاق أو عتق إلاَّ بإذنهم أو بتركهم، ولا على عنين أو مجبوب ونحوهما.

(1) () - ب: «به أمرها».