التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس عشر

الجزء ٥ · صفحة ٤٦

قروء أو حيضات، صدِّقت. وإن قال الأمين: تمَّت عدَّتها على قولها، لنا فلا يخطبها إلاَّ إن قال ذلك أمينان أو أمين وأمينتان، وجوِّز أمين مع أمينة إن قالا: تمَّت فيما قالت لنا، وإن قالا: تمَّت عدَّتها ولم يزيدا على قولها لنا، فلا يخطبها، ولا ينصت لغير الأمين، ولو قال: فيما قالت لي، وإن قالت: تمَّت في غير ممكن أن تتمَّ فيه، فتمادت على ذلك حتَّى بلغت ما تصدَّق(1) فيه، فله أن يخطبها إن لم يربها.

ومن طلَّق امرأة فلا يتزوَّج أختها حتَّى تقول له: تمَّت عدَّتي، وقيل: إن قعدت قدرها(2)، فله أن يخطبها، وكذا الخامسة. وإن قالت: تمَّت عدَّتي، فتزوَّجها أو أختها أو خامسة، ثمَّ أكذبت نفسها فلا يشتغل بها، وكذا إن ادَّعت غلطا.

وإن كانت في عدَّتها فادَّعت الإسقاط أو الوضع صدِّقت إن لم تتَّهم؛ وإن ادَّعت ذلك في غير ممكن، كمن تزوَّج امرأة فمكث معها(3) ثلاثة أيَّام أو أربعة، فادَّعت إسقاطا، فلا ينصت إليها دون الأربعين.

ولا يخطب معتَّدة بالأشهر، حتَّى يعلم انقضاء عدَّتها، ولا يشتغل بقولها أو قول غير الأمناء، ولا تصدَّق فيه الطفلة والمجنونة. وإن قالوا: تمَّت عدَّة طفلة، جاز قولهم، وكذا في المجنونة إذا أيست، ولا ينصت إلى أبيها أو وليِّها أو سيِّد الأمة، إن قال: تمَّت عدَّتها.

وإن توفيَّ عن حامل ثمَّ وضعت دون أربعة أشهر(4) وعشر، فلا تخطب حتَّى ينقضي أبعد الأجلين.

(1) () - ب: «يصدَّق».

(2) () - ب: «قدره».

(3) () - ب: «فمكثت عنده».

(4) () - ب: - «أشهر».