التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس عشر

الجزء ٥ · صفحة ٥٣

وإن قال عبد لحرّة إنّه حرٌّ فتزوَّجته ثمَّ صحّ أنَّه مملوك خيّرت في الإقامة معه والمفارقة، وصداقها ــ قيل ــ في رقبته كالجناية، وقيل: عليه إذا عتق يوما، وقيل: لا صداق لها عليه لتمكينها نفسها منه قبل السّؤال عنه.

محبوب: إن أرادت امرأة أن تتزوَّج بمولى وأبى منه أهلها، فزوَّجها بعض المسلمين برضاها، فلا بأس؛ واختار هو أن لا تتزوَّج إلاّ بأمر السّلطان.

وإن تزوَّج عبد مسلم حرّة كتابية جاز، ولو كره أولياؤها لأنّ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ويزوَّجها السّلطان إن أبوا.