الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ٦٢أو السوداء أو البيضاء أو العوراء أو العمياء أو نحو ذلك، وجوِّز إن عرفت بذلك كما مرَّ في البعض.
وإن قال الجدُّ: بنتي، ولاَ له إلاَّ بنت ابنه ففي الجواز قولان.
وتنسب مشتركة إلى أبويها وقبائلهما؛ فإن نسبها إلى أحدهما وقبيلته فقط جاز؛ وكذا المولاة بين متعدِّد. ولا تنسب مختلطة بين رجلين إليهما معا، ولا إلى أحدهما فقط ولكن يقول: المختلطة بين فلان وفلان.
ولا تنكح منبوذة حتّى تحضر أو تعرف بمعنىً، وكذا كلُّ من لا يعرف نسبها.
وجاز: زوَّجتُ لك بدن هذه المرأة دون اسمها لا عكسه؛ وإن قال: هذه الأمة، وهي حرَّة، أو هذا الرجل وهو امرأة، أو هذا الطفلة وهي بالغة وهم عارفون جاز أيضا؛ وقيل: لا. وكذا إن قصد إلى شخص امرأة فسمّاها بغيره، فيها قولان. وإن قال: نصف هذه المرأة، أو لنصف هذا الرجل، لم يجز؛ وكذا إن سمَّى الزوَّج بخلافه فيه قولان؛ وكذا لا يجوز: زوَّجت لك رأس المرأة أو يدها أو وجهها أو نحو ذلك بالقصد إليه(1)، وكذا في الرَّجل.
وإن قال: زوَّجتها لك [266] إن شاء الله، أو إن أصبتَ المؤونة، أو نحو ذلك، فقولان؛ لا إن قال: هذه أو هذه، ولا: واحدةً منهما، أو من شئت منهما، أو من أحبَّك، أو أحبَّها أبوك أو غيره. وإن قال: زوَّجتك إلى غد، أو بعد غدٍ، أو إلى وقت كذا، فهو معلَّق إليه، وجاز إن قَبِل. وإن جهل الأجل جاز النّكاح في حينه وبطل الأجل. وإن قال: زوَّجتها لك غدا أو إذا جاء غدٌ، أو بعده أو أمس، أو: وهي طفلة، أو قبل أن تُخلق هي أو الدنيا، أو قبل كونِك أو تُولَد، أو في طفوليَّتك، أو في بطن أمّك، لم يجز في ذلك ونحوه؛ وجاز إن قال: إلى خيار ثلاثة في حينه، أوقال: في مكَّة أو البصرة وهو في غيرهما.
(1) () - ب: - إليه.