التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس عشر

الجزء ٥ · صفحة ٧٣

فصل

ينبغي إكثار الشّهود في النّكاح والتوثيق فيه، هكذا على ما قيّده بعض كابن روح(1): «هذا ما تزوَّج عليه فلانُ ابنُ فلان فلانةً بنتَ فلان، زوَّجه إياها وليُّها فلان بن فلان، على حكم كتاب الله وسنّة نبيِّه، وعلى حسن العشرة لها، وجميل الصّحبة معها، والقيام بحقِّها، والخروج إليها من المفترض عليه لها، وعلى أنّ عليه لها من الصّداق كذا وكذا دينارا أو درهما أو نخلا أو إبلا(2) أو غنما(3) أو بقرا أو عبيدًا»، ويذكرها بالصّفات التي يعرفها الواصفون، ويمكن [270] للحاكم أن يحكم بها؛ وإن كان فيه عاجل وآجل كتب: «العاجل منه كذا والآجل كذا»؛ ثمَّ يكتب جميع ما وقع عليه العقد دينا ثابتا وحقًّا لازما، لا براءة لفلان ابن فلان مِمَّا في هذا الكتاب بحدث موت أو غيره إلاَّ بأدائه إلى زوجته فلانة بنت فلان، [أو](4) إلى قائم مقامها وبحقّها في محياها وبعد موتها، فمن قام بهذا الكتاب بما يستحقّ القيام به فإليه اقتضاء ما فيه وقبضه»، ثمَّ يكتب الشّهود، «وكفى بالله شهيدا». ويدفع صكّ النّكاح إلى الوليّ أو إلى المرأة أو يوضع عند الأمين.

(1) () - ب: في الهامش بخط مغاير: «قال: وشهد محمَّد بن روح بن … [كلمة غير مقروءة] بني [كذا] وكتب بيده: وشهد محمَّد بن عبد الله بن عزاعة [كذا] وكتب له إبراهيم بأمره. إلخ. بطولٍ».

(2) () - ب: «أو بلا» وهو خطأ.

(3) () - ب: - «أو غنما».

(4) () - ما بين معقوفتين إضافة من ب، وهو أصوب.