التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس عشر

الجزء ٥ · صفحة ٨٧

فلماّ دخل بها زوجها غيّرت(1) وبان أنَّها لم تبلغ، فانتظر بلوغها فبلغت وكرهته وقد باشرها ولزمه(2) الصداق فطلبه إلى الشّاهدين فما نبعدهما من غرامته.

قيل لعزَّان: ماذا تقول في امرأة لا وليّ لها بعمان، هل للإمام أن يزوِّجها نفسه؟ قال: نعم، قيل له: فالقاضي؟ قال: لا. وفي الضّياء: وللقاضي والسلطان أنَّ يزوِّج نفسه امرأة لا وليّ لها وهو كالوليِّ؛ وإن وكّل فأحسن؛ وإن زوَّج نفسه جاز.

وإنّما أطلت الكلام في البابين لكثرة البلوى فيهما.

(1) () - أ: لعلُّه «خُيِّرت».

(2) () - ب: «لزمها».