الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ٨٧فلماّ دخل بها زوجها غيّرت(1) وبان أنَّها لم تبلغ، فانتظر بلوغها فبلغت وكرهته وقد باشرها ولزمه(2) الصداق فطلبه إلى الشّاهدين فما نبعدهما من غرامته.
قيل لعزَّان: ماذا تقول في امرأة لا وليّ لها بعمان، هل للإمام أن يزوِّجها نفسه؟ قال: نعم، قيل له: فالقاضي؟ قال: لا. وفي الضّياء: وللقاضي والسلطان أنَّ يزوِّج نفسه امرأة لا وليّ لها وهو كالوليِّ؛ وإن وكّل فأحسن؛ وإن زوَّج نفسه جاز.
وإنّما أطلت الكلام في البابين لكثرة البلوى فيهما.
٢٬١٧٠ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.