الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ٩٣وقالت له: اذهب فأملكني به(1) من أهلي ففعل لم يجز إلا إن أعطته إياه عطية لا شرط فيها؛ وإن قالت له: تزوجني وعليَّ لك(2) ألف، فتزوجها ثمَّ رجعت، قال فعليها ما جعلت على نفسها إذا تزوجها بصداق، وقيل: لا يثبت شرطه عليها على النكاح والأوَّل أشبه؛ وإن شرط أحدهما على صاحبه أن لا يجامعها بطل، فمن أراد منهما الوطء كان له، لأنَّ العقد يوجب إباحته.
وإن شرط عليها أن لا يطأها فطالبته به لزمها أن يطأها، ولو شرط عليها أن لا يقدر عليه ويلزمه وطؤها حتى تعلم منه أنَّه لا يقدر عليه؛ وإن تزوج عمانيٌّ مكية، وشرط عليها أن لا يأتيها إلا في الموسم، قال موسى: جاز عليها ذلك.
ومن وهب لابنه هبة ليتزوَّج بها لم يجز له انتزاعها منه لأنَّه من أجلها زوّجوه
٢٬١٧٦ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.