الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ٩٥ابن عليٍّ: من تزوّج امرأة على رضى أجنبيّ فباشرها قبل أن يعلم رضاه فسدت عليه؛ وإن تزوّجها على رضى وليّها ثمَّ مات قبل أن يعلم رضاه، انفسخ النّكاح ولا شيء لها عليه، إلاّ إن دخل بها قبل أن يعلم رضاه حرمت عليه، ولزمه صداقها، وله أن يجدّد إن لم يدخل بها بجديد، وتكون عنده على ثلاثة تطليقات؛ وإن تزوّجها على رضى فلان فمات الزوّج قبل أن يعلم برضاه فرضي، فلها صداقها وإرثها لا إن لم يرض. ابن عليٍّ: إن تزوجها على رضى أخيها ثمَّ طلّقها قبله؛ فإن رضي تمّ النّكاح ووقع الطّلاق وإلاّ لم يجب لها صداق؛ وإن مات الأخ قبل أن يرضى فسد النّكاح؛ وإن مات الزّوج قبله ثمَّ رضي فلا ينفع لبطلانه بموت الزّوج؛ وقيل: إن تزوّجها [278] على رضى وليّها ثمَّ أراد الخروج منها قبل أن يعلم رضاه فلا يجده؛ فإن طلّقها لزمه نصف الصّداق؛ وإن دخل بها قبله حرمت عليه ولها صداقها عاجله وآجله؛ وإن تزوجها على ذلك وقبل هو النّكاح ثمَّ قال: فسخته ولا أرضى به، ولم يعلم رضى الوليّ على ثبت النّكاح، ولزمه المهر ولا يجد فسخه؛ وإن تزوّجها على ذلك أيضا ورضيا هما ثمَّ قال: فسخته ولا أرضى به، فقيل: له ذلك ويثبت عليه.
وقال عزَّان: من زوّج أخته على رضى أبيه ومسّها الزوج ومات الأب ولم يعلم رضاه فقد حرمت عليه ولها صداقها، ومتى وجد الوطء لزم الصّداق.
ومن تزوّج قيل امرأة على رضى والديهما ثمَّ أمسك واحدة ثمّ زوّجها وليّها بآخر، فدخل بها فولدت، ولم يعبؤوا بالأمر الأوَّل، ثمَّ ذكر فإنَّه يفرّق بينهما، وتأخذ صداقها من الآخر إن جهل الأمر لا إن دلسوه وكتموه عليه، فإذا انقضت عدّتها كانت عند الأوَّل إن كان الأمر في الآخر على جهل.