الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ١٠٩أخبرته التي وطأها غلطا أنَّها حاضت ثلاثا أو أخبره ثقة جاز له وطء زوجته؛ وإن توفّيت جازت له أختها، ولو من حينها إذ لا عدّة عليه، ولا على ميتة، ولا عليه فيها إن قال: إن ماتت زوجتي تزوّجت أختها، إذا لم يواعدها وتواعده في حياتها؛ وإن قال لوليّها احبسها لي حتَّى تموت أو أطلّقها، كره له تزويجها.
ومن زنى بأخت زوجته ففي فسادها عليه قولان؛ ويمسك عن وطئها على القول بعدمه حتَّى تنقضي عدّة المزنية عند من أوجب عليه الاستبراء و «الرّضاع كالنّسب».
أبو زياد: من طلّق زوجته فلا يقل لأختها قبل أن تعتدّ: لا تعجليني بنفسك وأرجوا أن لا باس عليه إن قال.
٢٬١٩٢ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.