الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ١١٨ومن أذن لعبده أن يشتري أمة ثمَّ يتسرّاها فلا يجد ذلك كما مرّ. إذ لا تحلّ امرأة إلا بنكاح أو ملك ولا ملك يمين لعبد ولو كان يملك لورث، وإجماعهم على أنَّه لا يرث دليل على أنَّه لا يملك، فلا يحلّ له الوطء إلاّ بالنكاح.
٢٬٢٠١ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.