الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ١٢٤في النصيب.
وإن أعتق العبد قبل أن يتمّ السيّد النكاح، فقيل: يتمّ إذا أعتق وتمسَّك به؛ وللأمة الخيار إن كانت عند حرّ أو عبد فعتقت؛ فإن علمت بالعتق ولم تختر نفسها حتىّ وطئها بطل خيارها.
وليس لخليفة اليتيم أن يزوِّج عبده ولا أمته(1) كما مرّ؛ وقيل: يجوز؛ وقيل: له إن يزوِّجها لا العبد.
ولا يحلّ ــ قيل ــ لامرأة تزوّجت عبدا بلا إذن ربّه أن تقيم معه، ولا يسع مسلما علم ذلك إن أقامت معه إلاّ أن ينكره، وليرفعه إلى السلطان أو الجماعة؛ وقيل: إن أتمه سيّده بعد الوطء فقد تمّ. وإن أعتقه ولم يعلم بتزويجه صار الأمر إليه ولا عليه.
(1) () - ب: «وأمته».
٢٬٢٠٧ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.