التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس عشر

الجزء ٥ · صفحة ١٢٦

فللحاكم والشهود أن يشهدوا به ــ كما مرّ ــ. ولا يجوز لأب تزويج أمة ولده إلاّ بإذنه ورضاه، وأولى قيل بالموالي إن لم يكن لهنّ قريب بالنسب معتقهنّ؛ وقيل: السلطان إن وجد وإلاَّ فالجماعة.

فصل

ابن أحمد(1): من أراد أن يزوِّج أمته بعبد ولا يعرف كلامه اختير أن يتزوّج له سيّده ويعلمه بذلك ويرضى ويقبل. ومن زوّج عبده بأمته فالقبول منه؛ وإن قبل له سيّده جاز؛ وإن زوّج أمته بحرّ أو عبد فعلى الزّوج نفقتها وكسوتها إذا أوت إليه ليلا، وعلى السّيد ذلك نهارا؛ وإن خلاها للزوج فيهما فعليه ذلك فيهما؛ وكذا على سيّدها إن حبسها فيهما.

وإن مات زوجها فعدّتها شهران وخمسة أيّام. وإن طلّقها فحيضتان إن كانت ممن تحيض؛ وإلاّ فخمسة وأربعون يوما، ولا يرث الزّوج من زوجته المملوكة إن ماتت ولو كان حرّا، ولا ترث منه إن مات، ولا الحرّة من مملوك.

وإن وطئ زوجته في حيض أو نفاس أو في دبر فكالحرّ فيه. وإن آلى منها أو ظاهر أو طلّقها فلا عليه، إلاّ إن فعل ذلك بإذن ربّه، وكذا البران(2)؛ وإن فعله سيِّده(3) لزم العبد، وعلى ربّه الصّداق إن طلّق عليه، ولزمته النّفقة ما دامت في عدّة موجبة للنّفقة على الزّوج ولو مملوكة.

(1) () - ب: - «ابن أحمد».

(2) () - كذا في النسختين.

(3) () - ب: - «سيِّده».