الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ١٤٢تنزع من زوجها وتجعل بيد أمينة، وينفق عليها وينظرها(1) الأمينات كلّ طلوع.
والإنكار إنّما يكون عند الثّلاثة: عند الصّغر، والشّبهة، والتّيقن بالبلوغ. فإن أنكرت فيها خرجت كما مرَّ؛ وإن لم تنكر إلاّ بعده فلا يشتغل بها؛ وإن أنكرت فيما قلنا ثمَّ أرادت الرّجوع إليه، فقيل: لا تجده إلاّ بتجديد؛ وقيل: يشهدان بالمراجعة؛ وقيل: بالتّفصيل السّابق. وإن بلغت وأوطأته نفسها أو أخذت في غير الإنكار، وقامت من مكانها أو علّقته إلى أحد لزمها النّكاح. وإن ادّعت إنكارا قبل البلوغ وعنده، وقال الزّوج: إنّما أنكرت السّاعة، قُبل قوله. وإن ادّعى هو بلوغها قبلُ ورضيت بناكحه، وقالت: إنّما بلغتُ السّاعة، فالقول قولها.
(1) () - ب: «وينظر إليها».
٢٬٢٢٥ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.