التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس عشر

الجزء ٥ · صفحة ١٥٩

أمره(1) إلى الحاكم، ولا يلزمها أن تمنعه؛ وإن قدفها ومات ورثته ولا يرثها إن ماتت، وإن أكذب نفسه قبل موتها، قُبل منه، ويرثها، وقيل: لا، ويفرَّق بينهما لإقراره بموجب تحريمها، ولا يقبل قوله إن أكذب نفسه بعد موتها وموت حجَّتها.

ابن محبوب: لا صداق لزانية، ولمن رأى امرأته تزني أن يحلف على صداقها. ولا لأمة ذات زوج إن زنت كحرَّة، وعلى ربِّها ردُّه إن قبضه. ولا يقبل إقرارها بزنى على سيِّدها، إلاَّ أنَّ صدقها هو وزوجها عليه.

أبو حنيفة: لقاتلة نفسها قبل الدخول بها صداقها. ابن محبوب: لا مهر لها على زوجها إن كانت عاقلة، ويرثها.

(1) () - ب: «أمرها».