الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ١٧٢مات الزوج قبل أن يرضى الأخ ثمَّ رضي فليس ذلك بشيء لبطلان النّكاح بموت الزّوج؛ وقيل: إنّه تامٌّ إن رضي بعد موته راضيا كالمرأة فلها الإرث والصداق؛ وإن تزوّجها على رضى وليّها ثمَّ أراد الخروج منها قبل أن يعلم رضاه فلا يجده؛ فإن طلّقها لزمه النصف؛ وإن دخل بها قبله لزمه الكامل وحرمت.
وإن وكَّلت من يزوِّجها برجل(1) على معروف بلا شرط رضى الوليّ ثمَّ أراد فسخه فبعض رآه له قبل أن يعلم رضى الوليّ وإتمامه، فإن اتمّه لزمه. أبو زيَّاد: لا يجد فسخه ولا ينفسخ؛ وقيل: يجده ولو رضي إلاّ إن رضيت بعد رضاه إذ لا تقع أحكام النّكاح إلاّ بعد رضاه، فإذا لم ترض به بعد رضى الوليّ لم يثبت عليه.
(1) () - ب: - «برجل».
٢٬٢٥٥ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.