الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ١٨٠وإن تزوّج موّحد أمة كتابيَّة أخذ بفراقها ويصدقها إن مسّها، وله ما ولد معها في الحرّيّة والإسلام والنّسب، ويعطي ربّها قيمته. وإن تعمّد نكاح مجوسيّة أو وثنيَّة كفر هو والشّهود والمزوّج لهما، والولد لأمّه، وثبت نسبه إن لم يعلمها كذلك، أو مرتدّة، ولا صداق لها عليه.
ولا يحلّ لمن علم من امرأة خصلة من الشّرك أن يتزوّجها؛ فإن تزوّجها فأحكامها كالمرتدّة؛ وإن لم يعلم ثمَّ علم ثبت نسبه ولا تحرم عليه إن أسلمت بعد؛ وقيل: تحرم.
وإن تزوّج مشرك موحّدة فالولد لأمّه، ويحدُّ إن علمها موحّدة، ولا صداق لها إن علمت وتحدّ؛ وقيل: لا يحدّان للشّبهة ولا يترك ذو خصلة من الشّرك أن يتزوّجها، ولا صداق لها إن علمت، ولا نسب معها، وحرمت؛ وقيل: لا تحرم إن تاب منها.
٢٬٢٦٣ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.