التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس عشر

الجزء ٥ · صفحة ١٨٢

بعد. ولا يدخل في الغنيمة حملها من موحّد. وإن وقعت إلى زوجها صارت أمَّة له(1)؛ وإن رجعت من حربها قبل أن يقدر عليها، رجعت إليه على نكاحها ما لم يتزوّج أختها أو أربعا، أو تزوّج هي(2) في حربها. وإن تزوّج موحّد كتابية بهذا الخمر أو الخنزير أو الميتة فلها صداق مثلها إن مسّها على ذلك؛ وكذا إن تزوّجها بذلك كتابيّ ثمَّ أسلما قبل الدّخول بها؛ وإن مسّها قبل أن يسلم فلا شيء لها إن نقد لها ذلك والا ثم أسلما ومسّها بعد الإسلام فلها صداق المثل ولو مسّها قبل؛ وقيل: إن مسّها قبل فلها القيمة كما مرّ.

وإن تزوّجها بلا شهود أو بعدما طلّقها ثلاثا ولم تنكح غيره ثمَّ أسلما فهما على الأوَّل إن كان ذلك في دينهما؛ وإن تزوّجها في عدّة أو ذات بعل فإنَّه يفارقها؛ وإن تزوّجها وبنتها في عقدة حرمتا عليه إن مسّهما، وإلاّ جدّد للبنت؛ وإن مسّ واحدة فارق الأخرى؛ وقيل: حرمتا معا، وقيل: إن مسّ الأمَّ. وإن مسّ البنت جدّد لها؛ وإن تزوّجهما في عقدتين ثمَّ أسلموا فإنَّه يمسك الأولى إن مسّها أو لم يمسّهما معا، وحرمتا إن مسّهما أو الأخيرة؛ وكذا في الأختين، وقد مرّ ذلك.

وإن تزوّج ستّا ثلاثا في عقدة واثنتين في أخرى وواحدة وحدها، فإنَّه يمسك الثلاثة إن سبقن والواحدة ولو تأخّرت؛ وإن تقدّمت وتبعتها الاثنتان أو بالعكس فإنَّه يفارق الثلاثة؛ وإن أشكل عليه السّابق هل الثّلاثة أو الاثنتان، فارقهنّ وأمسك الواحدة؛ وقيل: يختار أربعا.

وثبت نسب المجوسي إن ولد مع محرمته. ويجرُّ من أسلم من الزّوجين أطفاله إن كانا حرّين، وإلاَّ أو كان المسلم عبدا فلا. وهل يجر الجدُّ الحرُّ أطفال ابنه إن مات؟ أو لا مطلقا؟ قولان.

(1) () - ب: - «له».

(2) () - ب: يمكن أن تقرأ: «هو».