الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ١٨٤الباب الأربعون
في نكاح السَّبايا
فإذا سبيت حربيَّة وصارت لمولى وسبي زوجها فأرادها فأمرُها إلى مولاها، فله أن يتمّ لهما نكاحهما إن شاء.
ومن سبى له المشركون زوجته أو سريَّة ثمَّ سبوه أيضا، فقيل: يكره وطؤها خوفا أن يشركوه في الولد. ومن أخذ أمة من السّباء فلا يطأها حتَّى تقرَّ بالإسلام ويعلمّها الصّلاة والغسل وما تقدّم، ويستبرئها بما سيأتي.
وإن سبيت ذات زوج فلسيّدها وطؤها، وذلك ليس بزوج لها، وعلى ذلك قال حسّان:
وذات حليل أنكحتها رماحنا حلالا بأن يبنى بها لم تطلّق
وقد نهى e أن توطئ الحبالى من الفيء. وقال عمر لابنه: لا تزن، لا تطأ سباء من الغنائم.
ولا يجوز لرجل أن يطأ امرأة حتَّى تقع في سهمه، وحتَّى يستبرئها، ويعلِّمها. ونهى أيضا عن وطء الحوائل حتَّى يحضن، وهنَّ غير الحوامل.
٢٬٢٦٧ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.