التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس عشر

الجزء ٥ · صفحة ١٩٠

سريَّة له(1)؛ وإن أتت بولدين من بطن، فأقرّ بأحدهما فقط لزمه من أقرَّ به؛ وقيل: لزماه معا.

ومن قال لرجل: بعتك أمتي هذه بكذا وكذا، فولدتُّ معها هذا، وقال له: بل زوَّجتها لي، فالولد له حرّ بلا قيمة، وسيّدها مدّع؛ وفي العكس يقبل قوله وهو عبد له، والنسب ثابت.

ومن بيده جاريّة أحد فوقع عليها فولد معها فجاء ربُّها فقال: اشتريتها منيّ بكذا وكذا، وأنكر هو ذلك، فربّها مدّع، والأمة له والنّسب غير ثابت والأولاد أحرار.

ومن عنده أمة وبنتها وبنت بنتها فأقرَّ بواحدة لا بعينها أنَّها بنته حرِّرن معًا.

ولا سعاية على الصّغيرة، وتستسعي الوسطى بثلث قيمتها، والكبيرة بثلثيها، ويرثن بواحدة، ويقسمن على الرؤوس؛ وكذا إن كنّ أربعا فأكثر، وخرجت كلّ منهنّ حرّة، وحرّر من كان معها ممّن يحرّر به إذا ملكه.

(1) () - ب: - «له».