الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ١٩١الباب الثالث والأربعون
في نكاح الشِّغار
وقد نهى عنه e، وقال: «لا شغار في الإسلام». وهو أن يزوِّج رجل(1) وليَّته لرجل على أن يزوِّج هو له أيضا وليَّته ويكون صداق كلٍّ نكاحُ أخرى، كالقياض والمبادلة، وهو من أعمال الجاهليّة، وقد نهي عنه إلاّ بمفروض، فمن فعله ووطئ عليه فعليه الصّداق. فإن جعل الوليّان لكلٍّ منهما معلوما فهو نكاح لا شغار، ولا إن جعلاه لواحدة فقط، ويكون للأخرى صداق مثلها.
ومن قال لرجل: زوّجني أختك على معلوم، وأزوِّجك أختي بلا صداق فهو شغار؛ وإن مسَّا عليه أعطى كلٌّ لامرأته صداق مثلها، وحرمتا عليهما ولا يتوارثان، والنسب ثابت.
(1) () - ب: «زوجل». ويبدو أنَّه خطأ.
٢٬٢٧٤ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.