الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٢وإن تزوّجها على أن يطلّقها متى شاء ويصدقها ويبرئها نفسها تمَّ النّكاح وبطل الشّرط. وإن تزوّجته على أنَّ ما أرادت فعلت في أمر جماعها وفي خروجها من منزله وغير ذلك ممّا للزّوج على الزّوجة بطل ذلك، ولها ما للنّساء وعليها ما عليهنّ، وكذا للرّجل ما للرّجال وعليه ما عليهم، وقد مرّ ذلك.
٢٬٢٨٥ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.