التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس عشر

الجزء ٥ · صفحة ٢١٩

محبوب: إن بلغ خمسة أشبار أو ستّة أو أربعة، ووكّل رجلا يزوِّج وليَّته فزوّجها ودخل بها الزّوج، فأنكر ذلك بعض العصبة، فلا يفرَّق بينهما إن دخل بها، وإلاَّ أمر غيره أن يجدّده؛ فإن لم يكن عير الصّبيِّ جدّد السّلطان؛ وإن زوّج مراهق أمة وله إخوة بلَّغ، وأبوا تزويجها جاز إن كان الزّوج كفؤا.

ابن الحسن: إن طلبت امرأة نكاحا فأبى منه أخوها، فوكّل ابنها لم يحتلم رجلا فزوّجها؛ فإن كان طوله ستّة أشبار، ويعرف الأقلَّ من الأكثر جاز، وإلاّ فلا. وإن زوّجها أقلُّ من السّداسي وجاز بها الزّوج فعن ابن محبوب أنَّهما لا يفرّقان.

وقيل: لا يجوز تزويج صبيّ دون بلوغ؛ وقيل: إذا عرف يمينه من شماله والسّماء من الأرض والزائد من النّاقص أو شيئا من ذلك جاز، ولا حدّ في كبر أو أشبار. وإن كان في حدّ من لا يجوز تزويجه وكان يصرع في بعض الأوقات فقد أجاز أبو زيَّاد تزويجه في وقت إفاقته.